ثانياً: أن يكون الشيء المحتكر قد اشتري من سوق البلدة: فإن كان مجلوباً من الخارج أو منتجاً من ضيعة المحتكر فإن حبسه لا يعد من قبيل الاحتكار لأمرين: الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، والثاني: إن حق العامة قد تعلق بالشيء المشترى من الداخل، فشراؤه وحبسه إلحاق ضر بهم، في حين أنه لا يوجد هذا الحق فيما اشترى من الخارج ثم جلبه، لأنه بإمكان المشتري الذي اشترى واحتكر أن لا يشتري ولا يجلب أصلاً، وبإمكانه أيضاً أن لا يزرع، وإن كان الأولى والأفضل أن لا يقوم بحبس ما جلبه أو أنتجه حتى لا يلحق ضرراً بالناس.
正在翻譯中..
